Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن قال شاعت فريضتنا، أو لم تعلم قسمتها، أو على مورثنا ديون أحاطت بتركته، أو أوصى بكذا وكذا بينه وإن، بخبر ولا يمين له على مدعى عليه إن لم يبين.
فصل إن ادعى وارث منهم بعد القسمة أو الإجابة إليها أن له في الأصل عطية أو شراء أو دينا وبين ذلك لم يقبل، وجوز، وكذا لا شغل بدعوة طالب قسمة بعد كالأولى.
وكذلك لو ادعى في الأصل دعوة وبين ولم تتم بوجه ثم أجاب لها وتجابروا عليها لا يجد رجوعا لدعوته إلا إن شرط حين أجاب وتجابروا.
وإن قال: وارثنا حي بين مدع موته بعدول وإلا فلا يمين بتا.
وإن قال: اقتسمنا ما اشتركناه من قبل كذا، بين ولو بخبر وإلا فلا يمين بتا والأكثر أن لا يمين على منكر القسمة.
وإن قال: ما اشتركت معه أصلا أو لم يترك مورثنا أصلا يقسم قبل قوله، لأن القاعدة في الميت الفلاس، وعلى المدعي أن يبين أنه ترك أصلا يورث، لأن الشهادة على حسب الدعوى ثم يجبرون عليها.
وإن قال: ترك هذا الفدان بريء، وبين مدع أكثر منه وإلا فلا يمين البت عليه أنه لم يترك أصلا لأنه غيب.
Bogga 132
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064