وعلى الجواز يذرع من رسغ لورك وللناتئ خلف أذنه والعبد منه للكعب.
وجاز عيار بلد مسمى لا معينا ولا عيار فلان، واستظهر فساده بذلك.
وأقل أجل يصح ثلاثة أيام.
وجاز لليوم الفلاني أو الشهر أو السنة كذلك، وإن عجمية، بذكر آت، أو لمتتابعين لا لمفترقين، ولا لفصل، ولا لجذاذ أو حصاد.
وهل مكان قبضه إن لم يعين على المرجوح محل دفعه أو بلد المستلف؟ قولان.
وفي بيع دين، وإن سلما بلا شهود هل يعصى به، ويصح أو يفسد به وبمن لا تصح، وجاز وإن بلا أمناء، وبأب لابن إن لم يقع جحد؟ خلاف، والأصح الجواز عند الأكثر بلا شهود في غير سلم.
ولا يصح لثمرة سنة معينة، ولا فلان ولا قرية كذا، ولا في كل معين.