524

ومن له على آخر دراهم واتفقا أن يعطيه صرفها دينارا فهل جاز وثبت القضاء، أو حتى يحضرا؟ قولان.

وكذا معطي ذي حانوت دينارا فكان يعطيه ما احتاج من دراهم وغيرها حتى تم الدينار جاز لربه أن يقضيه له فيها.

وإن كسره الحانوتي أولا في حوائجه رد كل ما أخذ.

ومن أعطى أحدا دنانير وقال: زنهم واجعلهم بدراهمك هذا بهذا منع.

وجاز صرف جيد برديء إن علم رب الجيد حال الصرف، وإلا فهل ينفسخ أو يبدل الزيف مطلقا أو إن قل وإن كثر انفسخ؟ أو يشتركان في الدينار بقدر الجيد؟ خلاف، وكذا الخلف في فسخ أو تبديل في نقص كزيادة، واغتفرا في الذهب بوزن حبة منه، وفي الفضة خروبة لاختلاف الموازين.

وإن صرف دينار فخرج ديناران صح إن عين أحدهما وكذا الدراهم.

باب

صح السلم بوزن بنقد في المجلس، وبوزن وعيار وأجل ومكان ونوع وشهود بشرط العلم، وبطل على الراجح باختلال واحد.

وهل جاز بغير النقدين أو لا؟ خلاف.

وضعف لا بنقض إن قيل: وزنها كذا، وصدق.

وجاز بغير مسكك.

وفي نوع يكال أو يوزن لا ينقطع من أيد كالستة والسمن والعسل والزيت والصوف والقطن والحرير بوزن ولون.

وبأوسط في الستة.

Bogga 34