Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
باب نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الإرث أو بالنهي وقد فعل بالجاهلية وأول الإسلام، وهو: تزوج بولي وشهود وصداق معلوم لأجل مسمى، فإذا تم خرجت بلا طلاق، وإن اتفقا على زيادة منه في الصداق ومنها في الأجل فعلا بولي وشهود ، ولا يتوارثان بموت أحدهما قبل الأجل، وجوزه من يراه غير منسوخ بل أوجبه.
وحرم نكاح الشغار وهو: أن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزوج هو له وليته أيضا، ويجعلا صداق هذه بصداق تلك.
وإن فعلا وجب لكل صداق مثلها إن مست، وقيل: حرمتا.
ولا شغار في الإماء لأن صداقهن لمواليهن.
باب ويصح نكاح عبد أو أمة ولا طلاق ولا مراجعة ولا ظهار ولا إيلاء، أو فداء إلا بإذن سيد، ولا إرث ولا شهادة وإن بإذن، وجاز به مبايعته ولا يعقد عليه شريك فيه دون آخر، وجاز بيع نصيبه فيه وهبته، وضمن شقص شريكه إن دبره أو كاتبه أو أعتقه.
وجاز فعل مكاتب وهو حر عندنا، وإن لم يؤد، وحكم الرقيق لسيده لا لوليه ولو حرا.
Bogga 368
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064