Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
وجوزت له إن تركها حتى انقضت فتزوجت آخر ثم فارقته، وقيل: إن اعتدت أخرى بعد الأولى وقيل: ولو بعد تمام الأولى إن تاب.
وجاز لخاطب امرأة بعدة على وليه الطفل أو المجنون أو على يتيم أو مجنون استخلف عليه، ولو لم تجز للطفل بعد بلوغه أو للمجنون بعد إفاقته بعد علمه بذلك أن يتزوجها لنفسه أو ليتيم أو مجنون آخر، ولطفل أو مجنون ولو عبدا نكاح مخطوبته على نفسه في عدة بعد بلوغ أو إفاقة وانقضاء عدة.
وإن خطب سيد على عبده مطلقا امرأة في عدة أو خطبها العبد البالغ بنفسه فلا يتزوجها بعد ذلك ولو أخرجه من ملكه.
وجاز لعبد نكاح مخطوبة سيد لنفسه في عدة بعدها، وللسيد ولعبده الآخر ما خطب على عبد في عدة أو هو بنفسه.
ومن قال لآخر: طلق امرأتك وأعطيك كذا، فطلقها، أو لامرأة افترقي معه فأتزوجك؛ ففعلت، حرمت عليه وعلى زوجها ما أخذ منه، وكذا.
إن قال لمشركة: أسلمي كي أتزوجك ففعلت.
وكره لقائل لرقيق: افترق مع مولاك فأشتريك شراؤه.
Bogga 331