322

باب حرم على الرجل نكاح مزنيته وإن ب كره أو بعد توبته وتسريها وما فوقها وما تحتها، وعليها نكاحه ومن فوقه ومن تحته.

واستحسن لمراود امرأة على زنا إن طاوعته ولم يقع أن لا يتزوجها أو يتسراها، وجاز إن دافعته دفاع عفيفة.

ولمنبوذ وجد في غير مصر، ولمسبي صغير منه لا يعرف نسبه فيه إن رجع إليه، ولزان فيه بامرأة ليلا، ولزانية فيه برجل كذلك أن لا يتزوجوا فيه حوطة أن يقعوا بمن يحرم عليهم وكره لرجل نكاح ضرة أمه عند غير أبيه وجدته مطلقا لا ضرة ابنته.

وإن قالت امرأة لمنبوذ أو مسبي صغير: أنا محرمتك، فلا يتزوجها ولو كذبت نفسها بلا بيان، وكذا إن قال ذلك رجل لجارية.

باب نهي الرجل أن يخطب على خطبة مسلم.

أو يساوم على سومه.

وامرأة أن تسأل طلاق مسلمة.

وكره لخاطب امرأة نكاح أمها أو جدتها أو تسريها لا ابنتها وما تحتها.

ولابن ومن تحته مخطوبة أب أو جد وجاز عكسه، واستحسن لابن ومن تحته إن عقد هو أو غيره امرأة على أبيه لا بأمره فأنكره أن لا يتزوجها، وجاز لأب أو جد نكاح ما عقد على ابن بالغ بلا أمره إن أنكره.

والمشهور تأبيد تحريم مخطوبة بعدتها على خاطبها.

Bogga 330