273

ويؤكل قتيل إن لم يقدر على ذكاته وإلا وجبت إجماعا، ومن ثم جوز رمي بهيمة إنسية إن توحشت لانتفاء القدرة عليها.

وإن وجده حيا فاقدا آلة الذبح التمسها حتى يموت فيأكله، وكذا إن منع في كسدرة أو جحر حتى مات لانتفاء القدرة على ذكاته، وقيل: لا يؤكل.

وإن انتشب في مخالب باز وعجز عن نزعه، أو خاف انكسار رجله أو موت الصيد ذبحه، وإن في حوصلته، ويؤكل قتيله ولو نتف ريشه إن لم يأكل منه.

وإن رد على جارحته صيدا غيرها أو حبسه لها فتولت أخذه وقتله أكل.

وإن حال دون صيد - وإن ليل - ووجد الكلب عنده أو السهم أكل، وكره لاحتمال موته بكلدغة، ومن ثم جوز شتاء لا صيفا، والأرجح الجواز فيهما إن لم ير فيه أثر غيره، وكذا من ذبح شاة فهربت منه.

ومن رمى صيدا فأبان منه عضوا غير رأسه حرم العضو وحل الباقي إن وجده ميتا، وإلا ذكاه، وإن أبان رأسه أكل الكل إن وجده ميتا، وإلا حرم لفقد محل الذكاة، وصح نحر نعامة إن أبين رأسها، وقد مر، وإن قطع صيد نصفين أكل كله إن وجد ميتا وإلا ذبح مما يلي الرأس وحرم الآخر.

وإن أمسك بائنا جلد فبائن حكما، وهو غير بائن إن كان مع الجلد لحم وإن قل.

Bogga 281