Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
وإذا جمع له من الوجهين نظر فإن لزمته من وجه على بعض النصاب، ومن آخر على كله ضم بعضه لبعض، وزكى واحدة، وإن لزمته دون غيره من كليهما إلا أن زكاة أحدهما أكثر من زكاة الآخر زكى زكاة مال مضاف إليه، قلت أو كثرت، مثال الأول أن يملك رجل أربعين فتلزمه وكذا إن اشترك مع ثمانين مع كل شاة تلزمه لاستكماله أو مع واحد عشرين وله بخاصته ثلاثون لزمه التوقيت لكمال النصاب، وإن بتخالف بعضه بالأجزاء وبعضه بغيرها ومثال الثاني أن يشترك مع غيره أربعين فإنه يزكي مع شريكه لكمال النصاب، ومن اشترك عشرين أنصافا وأخرى أثلاثا فهل لزمته ويوقت لها أم لا؟ قولان، مثارهما هل هي شركة أم شركتان ومن ثم شرطنا اتحادها، ومن اشترك مع متعدد وقد أتم مع بعض زكى مع من أتم لا مع غيره، إلا إن جمع ماله فتم فيه النصاب، كمن له ربع أربعين شورك فيها، وربع أخرى مع آخر ونصف عشرة مع آخر فإنه يؤدي مع من أتم، ولا تلزمه مع صاحب العشرة لأنه لو جمع ماله لم يتم أربعين ويتعدد وقته فإن استفاد مما يتم به أربعين رجع لوقته الأول فيزكي فيه غنمه وقيل: إنما يزكيها عند وقت استقبله، وعلى ماض من السنة على غنم يعطي عليها في أوقات تركها ومثال الثالث أن يشترك مع رجل ثمانية وسبعين، فيوقت لها ثم يستفيد لنفسه شاة فإنه يضم إليها ماله مع الشريك فيؤدي على الكل شاة، ولو لم يضم لكان يؤدي على بعض فقط.
وكذا لو اشترك رجلان ثمانين أنصافا لزمتهما واحدة، فمن استفاد منهما لنفسه ثلاثة جمع ماله وأدى عليه شاة لئلا يؤدي على بعض ويترك بعضا، وهل يضم لشاتين أم لا؟ خلاف، ومن شورك في ثمانين لزمه نصف شاة فقط لأن المشترك كالواحد حكما.
ويتم الرجل بغنم طفله وكذا بين أطفاله عند بعض، وقيل: إن كان أصل مال الطفل من أبيه فكماله، وإلا فلا.
وإن اشترك اثنان أربعين سهم أحدهما لتجر والآخر لكسب أتم الكاسب بالتاجر لا عكسه لأن زكاة التاجر على صامت جعل فيها، ولا يستتم شريك بشريكه في النقدين إلا على قول أنه يؤدي التاجر على ماله من الغنم وعلى ما جعل فيها من نقد أيضا، فيتم بالكسب على هذا وقد تقدم.
فصل حكم الفائدة في زكاة الغنم حكم ما وردت عليه من أصل وهو النصاب وإن لم يزك قبل أو أقل منه إن كان من مال وجبت فيه وتؤدى كالنقدين، وأقله ثلاثة أو اثنان.
Bogga 175