167

ومعنى لا يفرق بين مجتمع وعكسه الفرار من الصدقة، فالمجتمع هو المشترك، والمفترق هو المقسوم ولو جمعه مربض ومحلب وتوجه النهي لساع ومالك، فالأول أن يجمع بين غنم رجال شتى ليأخذ منها حيث لا تلزم، ولا يفرق بين مجتمع حيث توجب الفرقة كثرة الصدقة، كمالك مائة وعشرين لزمته واحدة، وإذا فرقها فثلاثة والثاني كذلك حيث توجب الفرقة كالاجتماع قلتها، كرجلين عند كل أربعون لزمتهما واحدة إن جمعاها وشاتان إن فرقاها، وكذا إن كان عند رجل أربعون ففرقها فرارا والفار يؤدي، ومتى جمع النصاب لمالك لزمته الزكاة بالأجزاء اجتمعت أو بغيرها أو بتخالف ومتى جمع له مع شركائه النصاب لزمته، بشرط أن تكون شركتهم واحدة.

Bogga 173