باب المضاربة
(263) فصل:
شروطها الإيجاب بلفظها أو ما في حكمه والقبول أو الامتثال على التراخي ما لم يرد بين جائزي التصرف على مال من أبيهما إلا من مسلم لكافر معلوم نقد يتعامل به حاضر أو في حكمه وتفصيل كيفية الربح ورفض كل شرط يخالف موجبها.
(264) فصل:
ويدخلها التعليق والتوقيت والحجر عما شاء المالك غالبا فيمتثل العامل وإلا ضمن التالف وله في مطلقها كل تصرف إلا الخلط والمضاربة والقرض والسفتجة فإن فوض جاز الأولان وإن شارك الثاني في الربح لا الآخران إلا لعرف.
Bogga 159