(262) فصل:
والتحجر بضرب الأعلام في الجوانب يثبت به الحق لا الملك فيبيح أو يهب لا بعوض وله منعه وما حاز ولا يبطل قبل مضي ثلاث سنين إلا بإبطاله ولا بعدها إلا به أو بإبطال الإمام بإحيائه غصبا قيل والكراء لبيت المال والشجر فيه وفي غيره كلأ ولو مسبلا وقيل فيه حق وفي الملك ملك وفي المسبل يتبعه وفي غيرها كلأ.
Bogga 158