401

Matmah Amal

مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال

Noocyada

Suufinimo

وذكر علي خليل وأبو مضر، والأمير الحسين، والمنصور بالله وغيرهم: أنه يجوز للواقف لا لغيره، وذكر بعض المتأخرين قولا ثالثا: وهو الجواز عند تحقق المصلحة التي تتنيف على مصلحة المنقول عنه، ولا يتحقق إلا عند خلوه عما يقصد بالوقف من الإحياء والعمارة، وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا أعرف نصا لأحد من أهل البيت على جواز نقل المصارف إلا ما خرجه علي خليل وأبو مضر.

وأما نقل أموال المصالح، كأموال المساجد توضع في مصلحة كالعلم والجهاد ففيه قولان لأصحابنا المتأخرين: أحدهما: عدم الجواز لإنكار أمير المؤمنين على عمر حين هم بأخذ مال الكعبة من حلي وكسوة للجهاد.

قال الفقيه يوسف: وهو الظاهر من المذهب.

والآخر: الجواز لنقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدي عمرته إلى الإخصاب، ونقل هدي تطوعه في حجه إلى واجب علي عليه السلام وهو هديه للقرآن؛ وأجيب بالفرق؛ إذ المصرف في الهدي واحد بخلاف ما نحن فيه، وهذا -أعني القول بجواز نقل المصلحة- مشروط بأن لا يلحق المنقول منها ضرر[129ب]لا مطلقا كما ذكره ابن مظفر وغيره.

Bogga 448