Matmah Amal
مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال
Noocyada
قال ابن مظفر: وقد انعزل بمجرد الخيانة؛ وهكذا في سائر الولاة إذا خانوا؛ ووجوب امتثال ما قصده الواقف من صرف غلات الوقف فيما وقف عليه من مسجد أو غيره اتفاق في نقله إلى غيره من المساجد[128ب] مع حصول مقتضى منع النقل من إحياء وغيره ممنوع؛ وإذا كان الخلاف في اللحيق بالمسجد، حتى منع القاضي يوسف عن أبي طالب شريكه في منافع الأصل، فما الظن بغيره والمذهب جواز شريك اللحيق لاتصاله أخذا من مفهوم حديث: ((صلاة في مسجدي هذا)) وفيه: ((ولو مد إلى (صنعاء))) ولفظه: عند ابن أبي شيبة في أخبار المدينة عن أبي هريرة مرفوعا: ((صلاة في مسجدي هذا ولو وسع إلى (صنعاء) اليمن بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام)) وفي لفظ: ((لو مد مسجدي هذا إلى (صنعاء) كان مسجدي)). وفي سنده ضعف، وله شواهد حتى قال في (الأثمار): إلا أن يكون المستحق لأحدهما مقصورا عليه لم يشاركه الآخر؛ لأنه يجب امتثال ما قصده الواقف والموصي ولو بالنية؛ ولذا نصوا على أن ما قصره الواقف على منفعة معينة فإنه لا يتعداها، وفيه تصريح على أن أموال المصالح لا يجوز نقلها.
قال المنصور بالله: إلا أن يفضل عن تلك المصلحة المعينة شيء ويستغنى عنه صرف في غيرها من المصارف المستحقة؛ والفرق بين نقل المصالح ونقل المصارف غير قليل؛ فنقل المصالح كجعل الطريق الموقوفة مسجدا أو مقبرة لكونه أصلح، وهذا لا يختص بالواقف على الصحيح، بل أهل الولاية؛ وأما جعل المسجد طريقا فمخصوص بالإجماع على منعه، والخلاف في جواز[129أ ]نقل المصالح لجماعة من أهل المذهب، والجمهور على جوازه لأدلته.
وأما نقل المصارف ففيه خلاف: فأئمتنا المتأخرون أنه لا يجوز ذلك للواقف ولا لغيره، ونصوص الأئمة تقتضيه، وذكره الفقيه يوسف للمذهب.
Bogga 447