section [مناظرة فقهية علي بن المتوكل ووالده]
وفي أيام توليته للقضاء باليمن كتب السيد العلامة: جمال الدين علي بن -المتوكل على الله- إسماعيل؛ إلى والده المتوكل -عليه السلام-: "أن امرأتين باليمن عقد لهما أخوهما من الأب نكاحا، وهو أقرب أولياؤهما إليهما بابني عم لهما والأزواج جميعا قاصرون عن درجة التكليف، والعاقد للزوجين الذكرين أبوهما، فلما بلغتا الزوجتان حضرتا وأظهرتا عدم الرغبة في التزويج بابني عمهما القاصرين، وفسختا النكاح.
فهل يصح الفسخ ويقع -حيث لم يظهر ما يبطل الفسخ- أم لا؟
وهل في عقد النكاح للصبي أو الصبية مصلحة أم لا؟
- أما المصلحة للصغيرة فظاهر لوجوب نفقتها لصيانة ملكها إن كان لها ملك
- وأما عقد النكاح للصبي غير المميز فلا مصلحة فيه لتحمل نفقة الزوجة ووجوبها في ماله من دون داع إلى النكاح ولو كان العاقد الأب
-فأجاب المتوكل على الله -عليه السلام- بما لفظه -بعد البسملة-: وعلى الولد السيد العلامة الجليل ، الفهامة النبيل، جمال الإسلام: علي بن أمير المؤمنين -حفظه الله تعالى وأبقاه- ...حتى قال: ((وأنه وصل مكتوبكم هذا الوسيم، فعرفنا ما ذكرتموه، وهذان الولدان الصغيران اللذان زوجهما أبوهما بهاتين الصغيرتين اللتين عقد لهما ولي نكاحهما أخوهما لأبيهما -كما ذكرتم-.
Bogga 104