أفاد ما ذكره في (الفتح) و(البيان) وطابق تنظير <<الإمام -عليه السلام- لكلام الإمام يحيى في (البحر) لكنه يؤدي إلى التخصيص>> بحكم دون حكم؛ والتأويل خلاف الظاهر -أيضا- والظاهر: أن الدليل <<الدال>> على حكم الإسلام للصبي -بكونه في دارنا دون أبيه- إنما هو التعليل بإنقطاع ولايتهما؛ وتقاطع الأحكام بين دار الإسلام ودار الحرب أيضا، فإذا نظرنا إلى إنقطاع الولاية لهما وحده فانقطاع الولاية قد حصل بموتهما في دار الإسلام -لإنقطاع الولاية بالموت- كانقطاعها بكونه في دارنا وهما في دار الحرب؛ لزم منه أن يكون حكم موتهما في دار الإسلام حكم كونهما في دار الحرب -لإشتراكهما في العلة المذكورة- فثبت له الإسلام بذلك، فإن بثبوت ميراثه منهما، -أو من المتأخر موته منهما- إذا ترتب موتهما مع الحكم بإسلامه بالدار ما كان إلا لما ذكرتم: من أن بين الحكم بإسلامه بالدار وثبوت الميراث ترتب بأن يكون انتقال الإرث إليه مصاحبا لموت من ورثة، ويكون الحكم بإسلامه بالدار بعد ذلك؛ وإن لم نقل بثبوت ميراثه -كما قلنا- بثبوت إسلامه بالدار ، استقام الحكم بإسلامه بالدار من دون إشكال،-لكن هذا بعيد كل البعد وهو: ترك ما هو قطعي الثبوت- وهو الميراث- لكون أدلته معلومة بتصحيح هذا التعليل الخفي- وهو إلحاق الموت في دار الإسلام بكونه في دار الحرب والصبي في دار الإسلام -بجامع انقطاع الولاية؛ وإن كان ذلك من قبيل التخصيص للقطعي العام بالظني- وهو القياس -والتخصيص بالقياس جائز لا سيما مع عدم تسليم كون دلالة العام قطعية، وإن كان متنه قطعيا لكنه يقال: قد خصص دليل الميراث بالأصل المقيس عليه- وهو كونه في دارنا دون أبويه- <<بأن>> كانا في دار الحرب؛ فإن قلنا: [21ب-أ] قد شمله دليل (قوله صلى الله عليه وآله وسلم): [1] ((لا توارث بين أهل ملتين)) .
فالظاهر أنه ظني -أيضا-، وإن كان مشهورا فليجز التخصيص بالقياس المذكور لهذا الجامع المذكور لمن مات أبواه وهو صبي
هذا الذي خطر في بال محبكم، وأمكن كتبه مع شغلة الذهن، وعدم وجود ما يبحث فيه من الكتب، فانظروا فيما يتحصل منه وهو ما قد حصلتموه <<سابقا>> ، والدعاء وصيتكم والسلام [12أ-ب].
Bogga 103