Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matlac Aqmar
Ali ibn Abi Talib (d. 1221 / 1806)مطلع الأقمار ومجمع الأنهار في ذكر المشاهير من علماء مدينة ذمار
أيها الفاضل المفيد إذا ما
والمجيد البيان فيما سألنا
ما ترى البرد قال ما الحكم فيه
هل ترى الحظر حكمه فأفدنا
أم ترى حكمه الإباحة فالحكم
وعلى الحكم بالإباحة يا شي
هل ترى فعله يليق بأهل ال
أم به في مصحح الرأي نقص
إن يكن ذا من شأن ذاك فهذا
فعلام اعتقاد جم غفير
خاض في حل مشكلات خفيه
بمعان ألفاظه عسجديه
ثابت في المسالك النظرية
بدليل وحجة سندية
بها مقتضى الأصول الجلية
خ شيوخ المعارف الأدبية
فضل والنسك والصفات السنية
في المروات كالخصال الدنية
رافع للإباحة الشرعية
شأنه من ذوي الشئون العلية
فأجاب -حفظه الله تعالى- بما لفظه : قد أفاد السؤال ما يتضمنه الجواب من كونه جائزا كما قصد به أهل قواعد المذهب من أن الأصل في الحيوانات الحظر وفي الشجر الإباحة؛ وكونه غير مسكر ولا مغير للعقل لا يضر استعمال الكثير منه فأشبه القات في هذه الصفة؛ وقد ورد سؤال على السيد العلامة إمام الاجتهاد: محمد بن إسماعيل الأمير -رحمه الله- في التنباك، فأجاب: بأنه جائز، هذا خلاصة كلامه خلا أن العقلاء يعدون ذلك سقطا للمروة في حق من له مزية علم وفضل وما اقتضى سقوط المروءة حرم المجاهرة به كما نص على ذلك في تحقيقها بأن يصون نفسه عن الأدناس، التي تشينه عند الناس؛ والمراد بالناس هم العلماء ومن شابههم؛ وفي كلام أمير المؤمنين -عليه السلام- ((إياك وما كان عند الناس استنكاره، وإن كان عندك اعتذاره)) اللهم إلا أن يكون للتداوي -كما يذكرون- لمن يحصل معه رطوبة فليس ذلك مما يحرم ولم يرد تحريمه من كتاب ولا سنة. ثم قال:
Bogga 342