Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Noocyada
ثم انظر نتيجة هذا كله عند قوله: وترك مصلحة عدم الإقدام على القتل لأجل أخذ مال يسير من الجاني مرجوح، لاشتهار هذه المفسدة في الوطن وانتشارها في البوادي والقبائل؛ كيف صرح كما به افتتح أن القتلة المشروع فيه القصاص يؤخذ فيه مال يسير من الجاني لتنشأ عنه هذه المصلحة بزعمه وهي الكف عن القتل، فكيف رأى ما شرع الله من القصاص غير كاف إن كان يقول بالقصاص، وإن كان جعل المال بدلا منه؟، فأدخل في الكفر. وليته قدر هذا اليسير أو بين على أنه على قدر المقتول أو القاتل أو المال. ولعل هذه الشريعة خاصة بأصحاب الأموال أو عامة، فمن لا مال له تعمر به ذمته أو تؤدى عنه، كما هو المتعارف اليوم.
فانظر على هذا المفتي كيف يريد أن يشرع غير ما شرع الله، ثم يراه أردع مما به ردع الله. وليت شعري كيف يتلو "وكتبنا علهم فيها أن النفس بالنفس"، الآية(¬1)؟، أيبدل النفس بالمال أن يزيد عليها المال؟، فيكون على الأول نسخا بالإجماع، وعلى الثاني عند الحنفية. وما هذا الناسخ؟، أهو اجتهاد أم غيره؟. وكيف خفي هذا العلم الذي تعم به البلوى عن الصحابة والتابعين إلى أن ذهب ثلث القرن التاسع؟. وكيف غاص على هذه النكتة التي حلل بها ما حرم الله من أكل المال بالباطل، وعصمه الله بكلمة الإسلام وانعقد الإجماع الواجب الاتباع على حرمته، ثم لا يستقيل من عثرته ولا يرجع عن زلته؟.
هذا الزمان الذي كنا نحاذره ... في قول كعب وفي قول بن مسعود
إن دام هذا ولم يرجى له فرج ... لم يبك ميت ولم يفرح لمولود
وهذا كله يدلك على التحقيق بالعلوم والتضلع فيها واستنباطه لأحكام من القواعد العلم!، وهذه أضغات هذا الكلام كما تراها على غير نظام، وليس بينها اتصال ولا التئام، وإليك الخيرة بعد هذا أن تتلقى من مثل هذا المفتي الأحكام، وينقض بقوله ما استحكم ففيه من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة العقد والإبرام.
Bogga 304