220

Matalic Tamam

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

Noocyada

Fiqiga

ثم القياس يتوقف على وجود العلة، ولا معنى لقول القائل: وجد جنس العلة، فإن الأجناس لا وجود لها إلا في الأشخاص، وإنما يحتاج إلى العبارة بالجنس في مقام تفصيل اعتبار العلة، لأنها تارة يعتبر الشرع عينها في عين الحكم، وتارة يعتبر جنسها في جنس الحكم، وتارة عينها في الجنس والعكس. فسمعهم يعبرون بالجنس ولم يرد ما مرادهم به، فعبر بذلك في غير محله.

وانظر إلى تكرار لفظ الجنس في الفرع، وهل للإتيان بالظاهر هنا معنى، وإلى العبارة بقوله: وانظر جنسها في الفرع، فإن حقيقة هذا اللفظ: انتفى، لأنه مضارع طرد، وطرد بمعنى انتفى. وإنما سمعهم يعبرون بالاطراد، فيقول أحدهم: اطرد الحكم أو العلة أو نحو هذا، واطراد في اللغة معناه: تتابع، ومنه اطراد الأنهار، فلم يحسن في ذلك سمعا ولا فهما.

وانظر إلى قوله: وكان قوي الرجحان، ما المفسر لاسم كان. والذي سبق مما يحتمل عود الضمير إليه: الأصل (87/227/ب) والفرع وجنس العلة والاطراد، ولا واحد منها يصلح للتفسير، ولا معنى له ولا حاجة إليه، فإنه إذا وجدت العلة في الفرع على وجه التحقيق كفى ذلك في الإلحاق. وأما هذا الرجحان الذي اشترطه المجتهد وقواه فهو بديع في بديع اجتهاده.

ثم انظر أيضا إلى هذا المرتب المعقب بالفاء في قوله: فيجب أن تعتبر المصلحة المحظة والراجحة، كيف جعله ناشئا عن ثبوت العلة في الأصل واطراد ذاك الجنس في الفرع. وليته قال: من الفرع حتى يأخذ بعض هذا الكلام بأعناق بعض، ويتألف ثم ائتلاف عمد في كلماته. وإذا وجدت العلة التي ركب الحكم عليها في الأصل في الفرع ترتب عن ذلك الإلحاق بالقياس، إذ النظر في ترتيب جانب المصلحة على ذرء مفسدة دونها فمقام آخر لا يترتب ولا ينبني على تبوت العلة في الفرع.

Bogga 303