Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matalic Tamam
Qaadi Shammac d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Noocyada
الأول : أنه أن أراد، إن صح النقل عنه، أن العقوبة بالمال، أي إغرام المتلف لما أتلفه مشروع، فهو كلام صحيح. وان أراد المعنى الذي أفتى به المفتي آنفا، فهو كلام باطل إجماعا، كما سبق غير مرة، أعني أخذ مال المذنبين على غير نظام الوقائع التي نقلت. وإن كان أراد المعاقبة فيما عصى الله به من غش بإتلافه أو التصدق به والإفساد بمحال المعاصي على النمو الوارد منه، فهو متأول عند الجمهور، وما أوهم ذلك عندهم من الجزئيات مردود إلى ما علم من أصول الشريعة ردا ظاهرا في أكثر الوقائع، وبالتأويل في أقلها المختلفة (59=213/ب)، الأصول، وهو صحيح عند غيرهم. ثم الذين صححوا، جمهورهم نقلوا نسخة، وأنه أمر كان في أول الإسلام ثم نسخ.
الثاني: أن قصد هذا المملي أن يجعل نقل الجوزي هذا دليلا على أنه يرى العقوبة بالمال في مسائل الحدود وغيرها، وليس في كلامه هذا دليل على ذلك، بل نقله لهذه الجزئيات التي رآها دليلا، وزعمه بقاء حكمها، دليل على أنه إنما أراد إنكار نسخ بقاء الحكم فيه.
الثالث: ان كان يرى القياس على ما ورد من ذلك، فلا بد من مراعاة شرائطه. وما قصد إليه هذا المملي قياس فاسد الوضع، فلا يقول به الجوزي ولا غيره.
الرابع: ينظر هذا الجوزي من هو، فإن عنى به ابن قيم الجوزية، فالذي نقل عنه ما تقل عنه أن العقوبة بالمال من باب التعزيرات. وقد نقل هو اتفاق العلماء على أنها في غير مسائل الحدود. وهذا نصه، قال:
Bogga 236
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 246