Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Noocyada
وترجم البخاري رحمه الله باب قصاص إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: "وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به":أخبرنا أبو اليمان قال: أنا شعيب عن الزهري قال: حدثتي عروة أن عائشة قالت: "جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، أن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟، فقال: لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف"(¬1).
نا عبد الله يوسف نا الليث حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: "قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فقال لنا: أن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا، فان لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف" انتهى(¬2).
فأنت ترى كيف أطلق المعاقبة على أخذ ما وجب من الحق على منعه، وأدرجه في معنى الآية. فإذا صح إطلاق المعاقبة على أخذ ما ترك من الحق، كان إطلاقه على إغرام ما أتلف على ريه أولى. فإذا كان هذا الإطلاق صحيحا من كل وجه، وقضية الصحفة وإن كانت من باب الحكم على كاسرتها، فما هو إلا حكم بالغرم للمتلف، لا للمعاقبة على الجناية بمال لا على معنى الغرم. وهو بهذا المعنى مجمع عليه، لم يكن في قول الجوزي: هذا عقوبة للكاسرة دليل على المعنى المقصود الاستدلال عليه من أن من جنى جناية أجنبية على إتلاف المال يغرم مالا لبيت المال وللمجني عليه، أو للإيقاف، إلا لمن أفحش في الغلط أو قصد المغالطة.
قوله : قال: والعقوبة بالمال مشروعة
أقول : الكلام عليه من وجوه.
Bogga 235