[ 37 ] ابن الصلاح : ( وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم وجود هذه الأوصاف فيه ( 1 ) أو لاختلافهم في اشتراط بعضها ) ا . ه
فأفاد أن اشتراط السلامة من الشذوذ ليس بمتفق عليه بل هو مختلف فيه ولذا حد الإمام الخطابي الصحيح بأنه : ما اتصل سنده وعدلت نقلته . قال العراقي : ( فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة )
وحكي أن مثل هذه الشروط مردها إلى اجتهاد المجتهدين في تحري المأثور ولذلك تفاوتت مسنداتهم ومخرجاتهم بتفاوت شروطهم كما بسطناه في مقدمة كتاب ( حياة البخاري ) . وكل ما يبحث عن تصحيحه باعتبار السند وقواعد المصطلح فذاك من حيث رعاية صحته سندا وأما من حيث تصحيحه باعتبار أمر أجنبي عنه - وهو المسمى بالصحيح لغيره - فذاك نوع آخر على ما سيأتي بيانه
الشبهة الرابعة :
Bogga 37