بيان أن مرد الأحكام الشرعية هو الكتاب الكريم لأنه أصل الأصول
اعلم أن اصل كل حكم شرعي هو الكتاب الكريم لأنه اصل الأصول ومأخذ المآخذ وكلي الكليات فلا يمكن لحكم ما من الأحكام الشرعية إلا وأن يرجع إليه ويصدر منه حتى إن السنة النبوية أصلها كتاب الله تعالى لأنها تفصيل لمجمله وإيضاح لمبهمه وطريق من طرق الاستنباط منه . فكل سنة بحث عن أصلها باحث خبير فإنه يجدها في كتاب الله تعالى مدلولا عليها إما من نص آية أو ظاهرها أو مفهومها أو إشارتها أو عمومها إلى غير ذلك من وجوه الاستنباط التي يعلمها المجتهد ويذكر بعضها في فن الأصول
إذا علمت ذلك فمسألتنا هذه - مسألة المسح على الجوربين - أصلها في الكتاب الكريم إما من عموم المسح في آية الوضوء وإما من عمومات أخر
فأما ( العموم الأول ) فسنده قراءة الجر في قوله تعالى :
Bogga 25
[ 25 ] { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم } فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين هو المسح كما روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وقتادة وجعفر الصادق وعلماء سلالته Bهم أجمعين . فعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين مباشرة أو بما عليها من خف أو جورب أو تساخين ( 1 ) فيظهر كون الآية مأخذا للسنة على هذه القراءة
Bogga 25
وأما على قول الجمهور : إن فرض الرجلين هو الغسل وصرف قراءة الجر إلى قراءة النصب - بالأوجه المعروفة في مواضعها - فيكون مأخذ مسح الجوربين من الكتاب العزيز ( عمومات أخر ) في آياته مثل آية { وما أتاكم الرسول فخذوه } وآية { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } وآية { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني } وآية { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول } ونظائرها مما لا يحصى . وقد تعدد وجوه الاستنباط ويترجح بعضها بقوة التفرع والارتباط ولا يخفى وجوه التراجيح على الراسخين والله الموفق والمعين ( 1 ) خالف الشيعة في هذا فلم يجوزوا المسح على خف ولا جورب ولا تساخين
Bogga 26
[ 26 ] بيان الأحاديث المرفوعة إلى النبي A في المسح على الجوربين والنساخين
اعلم أن أحاديث هذا الباب منها ما يستفاد جواز المسح على الجوربين من عمومه ومنها ما يستفاد من خصوصه
فمن ( النوع الأول ) وهو ما يستفاد من عمومه وإطلاقه جواز المسح على الجوربين حديث ثوبان Bه قال الإمام أحمد C في مسنده ( 1 ) : في مسند ثوبان Bه : حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال : ( بعث رسول الله A سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي A شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ) رواه أبو داود في ( سننه )
قال العلامة ابن الأثير في ( النهاية ) : ( العصائب ) هي العمائم لأن الرأس يعصب بها و ( التساخين ) كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها
أقول : رجال هذا الحديث ثقات مرضيون ما يعلم من مراجعة أسمائهم من كتب الرجال
Bogga 26
ومن ( النوع الثاني ) وهو ما ورد نصا في الجوربين ( 1 ) انظر المسند 5 / 275 وقد طبعه المكتب الإسلامي طباعة أنيقة في ست مجلدات
Bogga 27
[ 27 ] حديثنا المغيرة وأبي موسى . ( فأما حديث المغيرة ) فرواه الإمام أحمد في ( مسنده ) - في مسند الكوفيين - في حديث المغيرة بن شعبة قال : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل ( 1 ) بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ( أن رسول الله صلى توضأ ومسح على الجوربين والنعلين )
ورواه أبو داود في ( سننه ) في ( باب المسح على الجوربين )
وأخرجه الترمذي وابن ماجه كلاهما في ( باب المسح على الجوربين والنعلين )
وأما ( حديث أبي موسى ) فوراه ابن ماجه في ( سننه ) قال : حدثنا محمد بن يحيى حدثنا معلى بن منصور وبشر بن آدم حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ( 2 ) عن أبي موسى الأشعري ( أن رسول الله A توضأ ومسح على الجوربين والنعلين )
ذكر ما ورد على هذه الأحاديث الثلاثة من الشبه والجواب عنها
الشبهة الأولى :
Bogga 27
قالوا : في إسناد حديث ثوبان ( الأول ) راشد بن سعد ( 1 ) بالزاي كزبير تابعي أدرك الجاهلية ( قاموس )
( 2 ) براء ثم زاي كجعفر تابعي ( قاموس )
Bogga 28
[ 28 ] عن ثوبان وقد قال الخلال في علله : إن أحمد بن حنبل قال : لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديما ا . ه . أي فيكون معللا بالانقطاع لسقوط راو بين راشد وثوبان
Bogga 28
و ( الجواب ) أن هذا إنما يأتي على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع . وقد أنكر الإمام مسلم ذلك في مقدمة صحيحه إنكارا شديدا ورأى أنه قول مخترع وأن المتفق عليه أن يكفي للاتصال إمكان اللقاء والسماع ( 1 ) وعليه فالانقطاع في الحديث غير مقطوع به ويرجع الأمر إلى رجال سنده فإذا كان رجاله ثقات كان صحيحا أو حسنا جيدا صالحا للاحتجاج به ولذا أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) معولا على الاحتجاج به وتبليغه سنة يعمل بها . وخرجه أيضا أبو داود وسكت عليه وما سكت عليه فهو ( 1 ) قلت : وهذا الإمكان متحقق فقد ذكر البخاري أن راشد بن سعد شهد صفين مع معاوية ومن المعلوم أن وقعة صفين كانت سنة ( 36 ) . ووفاة ثوبان سنة ( 54 ) . فقد عاصره ( 18 ) سنة . وإذا تذكرنا أن العلماء وثقوه - دون خلاف يذكر وأنه لم يرم بالتدليس ينتج من ذلك أن الإسناد متصل وأن إعلاله بالانقطاع مردود لأنه قائم على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع . وهو مرجوح كما أشار إليه المؤلف C تعالى . ومما يقوي ما ذكرنا أن البخاري أثبت سماع راشد من ثوبان كما تقدم في كلام أحمد شاكر C تعالى وذلك دليل قاطع على لقيه إياه لأن البخاري C تعالى من القائلين باشتراط ثبوت السماع في الاتصال وأنه لا يكفي فيه المعاصرة فتأمل
Bogga 29
[ 29 ] صالح للاستدلال به . إذ لا جرح في رواته ولا علة ظاهرة فيه فاستوفى شروط الحسن . والحسن كالصحيح في الاحتجاج به والعمل بما فيه . وبالجملة فقصارى أمر هذا الحديث أن يكون حسنا وصالحا ويكفي ذلك
على أن مجرد الانقطاع ليس قادحا فقد وقع في مسلم بضعة عشر حديثا منقطعة وإن تبين وصلها من وجه آخر لأن مقطوع الثقة ليس كغيره ولذلك قبل من المراسيل مراسيل الثقات كما تقرر في موضعه ( 1 )
وتسميتنا لذلك بالحسن جري على قول بعضهم - كما في التدريب - إن الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل . وعلى قول البغوي : إن ما في السنن من الحسان فإن هذين القولين متجهان فيما نراه وإن اشتهر تفسير الحسن بغيرهما
Bogga 29
قال الإمام النووي في ( التقريب ) : وقد جاء عن أبي داود أن يذكر في ( سننه ) الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما ( 1 ) قلت : بعد أن عرفت صحة إسناد الحديث واتصاله فلا أرى من المفيد التوسع في تطريق الاحتمالات البعيدة في سبيل الدفاع عنه فغن المتقرر في علم المصطلح هو أن الحديث المنقطع من أنواع الحديث الضعيف لجهالة الراوي الساقط ولا أعلم أحدا من المصنفين في المصطلح صرح بقبول مراسيل الثقات هكذا مطلقا بل فيه خلاف مشهور مذكور في محله وما ذكره من الأحاديث المنقطعة في ( مسلم ) لا ينفي القدح المذكور ما دام أنه تبين وصلها من وجه آخر وإلا فلولا ذلك لثبت القدح فتأمل
[ 30 ] كان فيه وهن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح
Bogga 30
( قال النووي ) : فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما بل قال ابن رشيد : إنما سكت عليه ( أبو داود ) قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن كذلك عند غيره ( 1 ) ( انظر التدريب )
وبعد فإن رجال حديث ثوبان كلهم ثقات مرضوين كما يعلم من مراجعة أسمائهم من طبقات الرجال وقد عرفت الجواب عن شبهة الانقطاع فيه فقوي وحسن وصلح للاحتجاج به . والحمد لله
Bogga 30
الشبهة الثانية : ( 1 ) قلت : لا شك عند العارفين بهذا العلم الشريف أن في ( أبي داود ) ما إسناده صحيح وإنما ينبغي النظر فيما اشتهر عند المتأخرين أن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح للاستدلال به كما تقدم عن المؤلف فاعلم أن قول أبي داود ( . . . . فهو صالح ) كما نقله ( التدريب ) يحتمل أنه يعني أنه صالح للاحتجاج به : وعليه جرى النووي ويحتمل أنه يعني أنه صالح للاستشهاد به لأنه ليس شديد الضعف وهو الذي اختاره أمير المؤمنين في الحديث الحافظ العسقلاني وهو الصواب الذي أراه لأمور كثيرة لا مجال لذكرها الآن ولكن لا بد من لفت النظر إلى قول أبي داود : ( وما كان فيه وهن شديد بينته ) . فإن مفهومه أن ما كان فيه وهن غير شديد لا يبينه أي يسكت عنه فينتج من ذلك أن هذا هو المراد بقوله بعد : ( وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح ) . فتأمل وتحر الصواب ولا تغتر بما اشتهر بين الناس
Bogga 31
[ 31 ] بحث بعضهم بأن الدليل من هذا الحديث أخص من الدعوى لأن الحديث يدل على جواز المسح على التساخين في حالة البرد خاصة لأنه جواب السائل في تلك الحالة
و ( الجواب ) أنه تقرر في علم الأصول أن ( اللفظ العام الوارد على سبب خاص يحمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه ) . قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي : والدليل عليه هو ( أن الحجة في قول رسول الله A دون السبب فوجب أن يعتبره عمومه ) . وحاصل القاعدة في هذا أن ( اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه فإن كان خاصا حمل على خصوصه وإن كان عاما حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه ) . وما يقال في العام يقال في المطلق لاشتراكهما في الأحكام كما تقرر في الأصول وتقرر أيضا أن ( ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال )
ولا يقال : إن الفعل المثبت لا عموم له كما أطلقه الأصوليون لأنه يقال : إن إطلاقهم مقيد بغير نحو أمر أو نهي لأن هذا ليس حكاية لفعله حتى يقال : إنه لم يقع إلا على صفة واحدة بل حكاية لصدور أمر بشيء أو نهي عنه عاما في أقسامه البتة كما اختاره ابن الحاجب وبسطه في المطولات . ثم إن ما ورد من مسحه صلوات الله عليه على الجوربين وهما من التساخين - غير مقيد بحالة
Bogga 32
[ 32 ] لا أمرا منه ولا فعلا وكذا ما صح من مسحه صلوات الله عليه في الوضوء على عمامته - وهي من العصائب - غير مقيد بحالة دون أخرى وسيأتي مزيد لهذا البحث إن شاء الله
الشبهة الثالثة :
في حديث المغيرة ( الثاني ) قالوا : إن فيه شذوذا بيانه أن المروزي قال : إن الإمام أحمد ذكر أبا قيس - أحد رواته فقال : ليس به بأس أنكروا عليه حديثين : حديث المغيرة في المسح فأما ابن مهدي فأبى أن يحدث به وأما وكيع فحدث به . وقال أبو داود في سننه : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي A مسح على الخفين ا . ه . قال السندي : فكان يراه ضعيفا شاذا و ( الشاذ ) : ما رواه المقبول مخالفا لما هو أولى منه
و ( الجواب ) من وجوه :
( الأول ) : أن تضعيفه بما ذكر يعارضه تصحيح الترمذي له فقد قال بعد تخريجه له في سننه : هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم . وتصحيح الترمذي مقدم على تضعيف غيره لأن الترمذي من الطبقة التي تأخرت عن تلك ووقفت على كل ما قيل فيه ورأت أن الحق في تصحيحه وكذا
Bogga 33
[ 33 ] صححه ابن حبان ( 1 ) وهو ممن استقرأ وسبر أيضا ( 2 ) ( 1 ) عن الجوهر النقي للمارديني صفحة 74
Bogga 33
( 2 ) قلت : هذا الوجه من الجواب لا يستقيم إلا لو كان الترمذي وابن حبان من الأئمة المتثبتين في التصحيح مثل الإمام أحمد ومسلم وغيرهما ممن ضعفوا الحديث ففي هذه الحال تصح المعارضة ويسلم الجواب من الاعتراض لتأخر الترمذي عنهم ووقوفه على ما أعلوه به وأنه لا يقدح ولكن لما كان الترمذي ومثله ابن حبان معروفا بالتساهل في التصحيح حتى قال الذهبي في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد نقل عن الترمذي أنه صحح حديثا له مع أنه متهم عند الشافعي وغيره قال الذهبي : ( ولذلك لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي )
قلت : فإذا كان الحال ما ذكرنا فالجواب ضعيف ولكن الحديث صحيح الإسناد وما أعلوه به مردود كما بينه المصنف في الجواب الثاني وأحسن منه بيان الشيخ أحمد المتقدم ص 5 / 10 فقد أجاد كل الإجادة في الرد على الذين أعلوه بالشذوذ والنكارة جزاه الله خيرا . وخلاصة ذلك أن هزيل بن شرحبيل الثقة الذي روى عن المغيرة المسح على الجوربين لا يجوز أن يقال إنه خالف الثقات الذين رووا عنه المسح على الخفين إلا إذا كانت الحادثة واحدة فحينئذ يرد حديث هزيل بالمخالفة والشذوذ لعدم إمكان الأخذ بالروايتين ففي حديث الجماعة عنه : أنه A مسح في السفر وليس هذا في حديث هزيل فدل ذلك على أنهما حادثتان مغايرتان وأن الجماعة روت ما لم يرو هزيل وهذا روى ما لم يرو الجماعة فليس من الشذوذ بسبيل ورحم الله الشافعي إذ قال : وليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرو الثقات وإنما أن يروي ما يخالف فيه الثقات . انظر ( اختصار علوم الحديث ) للحافظ ابن كثير
ومن الغريب أن الإمام مسلما الذي أعل الحديث بالشذوذ والمخالفة هو نفسه لما أخرج حديث المسح على الخفين في السفر من طريق الجماعة عن المغيرة أخرجه أيضا من طريق أخرى عنه فزاد فيه المسح على العمامة فعلى طريقته في إعلال حديث هزيل بمخالفته للثقات كان ينبغي أن يعل حديث العمامة أيضا بل هو بالإعلال عنده أولى لأنها زيادة في نفس حديث الجماعة أعني في السفر وليس ذلك عن حديث هزيل
Bogga 34
[ 34 ] ( الثاني ) قال العلامة المحقق علاء الدين المارديني ( 1 ) في رد قول البيهقي ( أبو قيس الأودي وهزيل لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا : مسح على الخفين ) ما مثاله : هذا الخبر أخرجه أبو داود وسكت عنه وصححه ابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح . وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وثقه ابن معين وقال العجلي ثقة ثبت وهزيل وثقه العجلي وأخرج لهما معا البخاري في صحيحه . ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا أمرا زائدا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض فيحمل على أنهما حديثان ولهذا صحح الحديث كما مر . ا . ه
وهكذا قال شيخ الإسلام منصور الحنبلي في شرح الإقناع : وتكلم بعضهم في الحديث - أي حديث المغيرة - لأن المعروف عن المغيرة ( الخفين ) قال في المبدع : وهذا لا يصلح مانعا لجواز رواية اللفظين فيصح المسح على ما تقدم ( أي الجوربين )
Bogga 34
وكذا قال العلامة ملا علي القاري في شرح المشكاة : ( 1 ) في الجوهر النقي طبع حيد آباد الدكن صفحة 74
Bogga 35
[ 35 ] قيل المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين وأجيب بأنه لا مانع من أن يروي المغيرة اللفظين وقد عضده فعل الصحابة ا . ه . وسيأتي تسميتهم وبلوغ عدتهم ستة عشر صحابيا
Bogga 35