[ 25 ] { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم } فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين هو المسح كما روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وقتادة وجعفر الصادق وعلماء سلالته Bهم أجمعين . فعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين مباشرة أو بما عليها من خف أو جورب أو تساخين ( 1 ) فيظهر كون الآية مأخذا للسنة على هذه القراءة
Bogga 25