37

Mas'ala al-Ghana'im

مسألة الغنائم

Baare

عبد الستار أبوعدة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1327 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

والسلَبُ غير مخمَّس عند الشافعي رضي الله عنه، والنفل غير مخمس عنده وعند غيره، وقد قال الشافعي فيما لو قال الأمير: من أخذ شيئاً فهو له: «لو قيل بذلك كان مذهباً»، فخرّجه بعض أصحابه قولاً: فتكون هذه الصورة أيضاً غير مرادة من الآية.

والعام إذا خُصَّ لم يبقَ قطعيَّ الدلالة على غير محل التخصيص، فيجوز صرفه عن ظاهره بالتأويل.

***

المسند إليه

37