Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
Baare
عبد الستار أبوعدة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1327 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abdul Rahman ibn Ibrahim d. 690 AHمسألة الغنائم
Baare
عبد الستار أبوعدة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1327 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
فهذان إماما عدلٍ (١) اتفقا على ردّ سهم ذوي القربى على المسلمين، للحاجة، مع أن في ذوي القربى من الغائبين والنساء والفقراء والضعفاء مَن لا يجوز إسقاط حقه والعفوُ عن ماله.
وكتب ابنُ عباس رضي الله عنهما إلى نجدة الحروري، لما كتبَ يسأله عن ذوي القربى: سألتَ عن ذوي القربى من هم؟ فزعمنا أنا نحن هم، فأبى علينا قومنا ذلك.
هذا أثر صحيح في مسلم (٢)، وإنما قومهم الذين أبوا ذلك: الخلفاء الراشدون.
والجواب الثالث:
أن مال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير من أهل العلم قديماً وحديثاً. وقد حكى ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال له، واختاره أيضاً (٣). وحينئذ يجب حمل الآيتين (٤) على أن ذلك مردود إلى رأي الأئمة، فإنه جعل الخمس في آية مصروفاً إلى خمسة مصارف أو ستة، وفي آية جعل المال كله مصروفاً إليها، وإنما يكون ذلك إذا جاز الصرف تارة كذا وتارة كذا، وكان الاختيار في ذلك إلى ولي الأمر.
وأما على مذهب من يقول: مال الفيء غير مال الغنيمة؟
فنقول:
آية الغنيمة مخصوصة بإجماع، فإنها في الظاهر عامة في كل مغنوم،
(١) يقصد بالإِمامين: عمرَ، وعليًّا؛ لاقتراحه ذلك على عمر.
(٢) ((صحيح مسلم)) (٥/ ١٩٧).
(٣) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٣٦٧).
(٤) في الأصل: ((الاثنين)).
36