Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Tifaftire
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
Axmed bin Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Tifaftire
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
1304 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يجعل للرجل في كل ثوب يشتريه نصف درهم أو أكثر، أو أقل؟
قال: أكره هذا، وهذا بمنزلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إني أخدع في البيوع"، ولكن يجعل لي في كل مئة درهم شيئا مسمى، هذا - كلام الرجل - أحب إلي.
1305 - وسئل عن الرجل يجهز على الرجل فيقول: لك من كل مئة دينار كذا وكذا إن بلغ إليك؟
قال: فلا بأس به.
1306 - سألته عن رجل ليس له صناعة غير بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟
قال: يبيع التعاويذ أحب إلي من أن يسأل الناس.
وقال: التعليم أحب إلي من بيع التعاويذ.
1307 - قال لي أبو عبد الله: أنا أكره أن أسلم الثوب بالثلث، وشيء مسمى مع الثلث، وكان الحسن، أو ابن سيرين يرخص أحدهما فيه ولا يرى في أحدهما بأسا.
وكان أبو عبد الله على الكره منه، يسلم بالثلث وشيء مسمى، وكان أحب إليه أن يؤخذ الثوب مقاطعة.
1308 - وسئل تكره أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث، وشيء مسمى؟
قال: نعم.
وسمعته يقول: ابن سيرين، أو الحسن، رخص في الرجل: يعطي ثوبه الحائك بالثلث وشيء مسمى؟
قال: وأنا أكره ذلك.
Bogga 303