289

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

باب الإجارات

1300 - رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهما للنيروز (1)، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه.

1301 - سئل أبو عبد الله عن الرجل يكرى دابته الغزاة، كذا وكذا يعني فراسخ، لا يوقف عليها، ولا تعرف الغزاة كم شهر هي، هل يجوز ذلك؟

قال: لا يكري، حتى يسمي أياما معلومة، أو فراسخ معلومة.

1302 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟

قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرا، ولا يؤخذ على شيء من الخير أجرا - الشك من إسحاق -.

1303 - سألته عن الإجارة (2) الفاسدة، له أجر مثله ما يعني به؟

قال: إذا كانوا قد خلطوا جميعا، إلا أن يخالف الذي دفع إليه المال فهو ضامن لما خالف.

Bogga 302