162

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

762 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينفر قبل الزوال؟

قال: عليه دم.

763 - وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟

قال أبو عبد الله: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.

764 - وسئل عن محرم به حكة؟

قال: يحكها ما لم يقطع شعرا.

765 - قال وسئل عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعره؟

قال: إذا لم يتعمده، فلا بأس.

766 - وسألته عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنين، أو ثلاث؟

فقال: كان ابن عيينة يستكثر دما في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر.

767 - سألته عن العصا، تقطع من شجر الحرم؟

قال: إذا قطعت الدوحة، يعني الشجرة، ففيها بقرة.

768 - وسئل أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟

قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب، ولا يكتحل، ولا يتزين.

769 - قلت: تحك المحرمة جسدها؟

قال: نعم، ولا تقطع شعرا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال.

770 - سألت أبا عبد الله عن متمتع مات قبل أن يذبح؟

قال: إذا وقف بعرفة، وجب عليه الهدي، وبعض الناس يقول: ويجب عليه، وقف، أو لم يقف.

Bogga 188