161

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

756 - قلت: الرجل يريد أن يخرج إذا انقضت متعته؟

قال: إذا أراد أن يعتمر، خرج إلى بعض المواقيت فيعتمر، ولا يجب عليه الهدي، وإذا دخل في شوال، وجب عليه ما استيسر من الهدي. وكان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولحللت معكم".

فكأنه يختار المتعة.

وسمعته يقول: العمرة كانت آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

757 - حدثنا إسحاق، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل خرج إلى الحج ونوى التمتع، فلما بلغ الميقات أخطأ التلبية، وقال: لبيك بعمرة وحجة، فدخل البيت، فرمل، وطاف، وقصر، وحلق، هل عليه بإخطاء التلبية شيء؟

قال أبو عبد الله: له ما نوى.

758 - وسألته عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة، يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟

قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يحرم ويطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ويحلق، ثم يحل، ويبيع.

759 - قلت له: فمن دخل في الحرم، يدخل بإحرام؟

قال: نعم.

760 - قلت: فكل الناس التجار من نحو إليها؟

قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس.

وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام.

761 - سألت أبا عبد الله عن المحرم يقطع ثلاث شعرات من جسده؟

قال: كان ابن عيينة يستكثر دما.

Bogga 187