106

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

469 - قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟

قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.

470 - قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟

قال: ليس عليها تكبير.

471 - وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟

قال: يصلي أربعا، ولا يكبر.

قلت: فإن حضر الصلاة، ولم ينتظر الخطبة؟

قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئا.

ويروى عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى ثم خطب.

472 - سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟

قال: هو في الفطر أوجب، لقول الله، عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (1).

وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى.

قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟

قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعا.

قلت: فترى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟

قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء.

Bogga 126