Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Baare
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
Axmed bin Hanbal d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Baare
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
باب العيدين
463 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن افتتاح الصلاة يوم العيد، في أول تكبيرة أو في آخر تكبيرة؟
قال أبو عبد الله: في أول تكبيرة، وبعض الناس يقول: في آخر تكبيرة.
464 - سمعت أبا عبد الله يقول: التكبير في العيدين، أذهب إلى حديث أبي هريرة سبع في الأولى، وخمس في الأخرى. وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين القراءتين.
465 - قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟
قال: روى عامة أصحاب علي، رضي الله عنه، عن علي، رحمة الله عليه، قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعا، وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين.
ويروى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة.
466 - سألته عن التكبير في العيدين؟
قال: يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة.
قلت: ماذا يقول بين التكبير؟
قال: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما دعا به من دعاء فحسن.
قلت: أيش يقول بين التكبيرين؟
قال: يسبح، ويهلل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
467 - سألت أبا عبد الله عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟
قال: يصلي أربعا.
468 - وسئل هل على النساء صلاة العيد؟
قال: ما سمعنا فيه شيئا، وأرى أن يفعلنه، يصلين.
وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي.
Bogga 125