التقليد البقائي: هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته، ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
(مسألة 13): لا يجوز تقليد الميت ابتداءا ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
(مسألة 14): الأقوى وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من المجتهد الحي.
(مسألة 15): لا يجوز العدول إلى الميت - ثانيا - بعد العدول عنه إلى الحي.
(مسألة 16): الأعلم: هو الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بجهات المدارك وأدق فيها وفي تطبيقاتها من غيره.
(مسألة 17): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط، ولا يجوز الرجوع - في ذلك - إلى من لا خبرة له بذلك.
(مسألة 18): إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم منهما.
وإذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين - وجب العمل بأحوط الأقوال، ومع عدم الامكان يقلد من يظن أعلميته، ومع عدمه يقلد محتمل الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما ولو كان ضعيفا، ومع احتمالها في حق الجميع يحتاط في المعاملات، وأما العبادات فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه، وإن كان الأحوط كونها كالمعاملات.
Bogga 10