(مسألة 19): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة، جاز للمقلد الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم.
(مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور:
1 - الاختبار، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك.
2 - شهاد العدلين.
والعدالة: هي الاستقامة في العمل، وتتحقق بفعل الواجبات، وترك المحرمات، حتى الصغائر على الأحوط.
ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة وحصل منها الاطمئنان، ومع التعارض فلا يبعد أن يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة.
3 - الشياع، بأن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من أهل الخبرة، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك.
(مسألة 21): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب، ومستحب.
الاحتياط الواجب: هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا: فيه إشكال، أو فيه تأمل.. أو ما يشبه ذلك.
Bogga 11