أقسام الاحتياط الاحتياط قد يقتضي الفعل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي التكرار.
أما الأول، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به.
وأما الثاني، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك.
وأما الثالث، ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين الفعلين، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها، فإن الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا، ومرة تماما.
(مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين، أو صغير ومجنون، فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة 8): قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط، مثال ذلك:
إن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء، فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، ويتيمم - أيضا - إذا أمكنه التيمم. وقد يعارض الاحتياط من جهة، الاحتياط من جهة أخرى، ويعسر على العامي تشخيص ذلك، مثلا: إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث، فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه إذا ضاق الوقت
Bogga 8