1 - موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه، مع كونه موافقا - أيضا - لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.
2 - قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة.
(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
1 - أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
2 - أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله وتطمئن النفس به.
3 - أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
(مسألة 5): إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة، فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده فعلا إن وافقت - أيضا - لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين العمل، كانت صحيحة، نعم يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة على قول، وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول، ولكن المجتهد الثاني يفتي بلزوم الثلاثة، ففي هذه الصورة يحكم بصحة صلاته على قول.
(مسألة 6): لا يبعد جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار أم لا.
Bogga 7