Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masail Muntakhaba
Muhammad al-Ruhani d. 1418 / 1997المسائل المنتخبة
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
أحكام الإجارة (مسألة) 723: يعتبر في المؤجر والمستأجر: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر.
(مسألة) 724: لا تصح إجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك، وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجازة.
(مسألة) 725: إذا آجر الولي مال الطفل مدة، وبلغ الطفل أثناءها، كان له فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه. نعم إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءا من مدة الايجار على خلاف مصلحة الطفل، لم يجز له الفسخ. وإذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها، ففي نفوذ الإجارة في هذا الفرض إشكال، وأما في غيره فلا إشكال في سلطنته على الفسخ.
(مسألة) 726: لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله. وإذا لم يمكن الوصول إليه، جاز استيجاره بإجازة جماعة من عدول المؤمنين.
(مسألة) 727: لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها، فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار، وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار، صحت الإجارة.
Bogga 268
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 414