256Masail Muntakhabaالمسائل المنتخبةMuhammad al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHSanadka Daabacaadda1417 - 1996 مNoocyadaFiqiga ShiicadaFatwooyin(مسألة) 721: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، ففيه إشكال.(مسألة) 722: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت - مثلا -، صح ولزم الوفاء بالشرط.Bogga 267NuqulLa wadaagWeydiiso AI