256

Masail Muntakhaba

المسائل المنتخبة

Sanadka Daabacaadda

1417 - 1996 م

(مسألة) 721: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، ففيه إشكال.

(مسألة) 722: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت - مثلا -، صح ولزم الوفاء بالشرط.

Bogga 267