(مسألة 31): إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته - لنقصان ركن فيها - مثلا - أو بطلان وضوءه - وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
(نواقض الوضوء) نواقض الوضوء ستة:
الأول: البول، وفي حكمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء.
الثاني: الغائط، ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط، كما لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة الخارجة بعد ملاعبة الرجل المرأة -، والودي - الرطوبة الخارجة بعد البول -، والوذي - الرطوبة الخارجة بعد المني.
الثالث: خروج الريح من المخرج المعتاد.
الرابع: النوم.
الخامس: كل ما يزيل العقل.
السادس: الاستحاضة، على تفصيل سيأتي.
موارد وجوب الوضوء:
يجب الوضوء لثلاثة أمور:
1 - الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
Bogga 20