ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين. والأحوط - وجوبا - رعاية الترتيب في مسح الرجلين، فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ولا يمسحهما معا.
العاشر - الموالاة وهي تتحقق بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه على المشهور، والأحوط اعتبار الموالاة العرفية، بمعنى أخص منه، نعم إذا كان الفصل بين الأعضاء لحاجة عرضت أثناء الوضوء لا يضر فوت الموالاة العرفية المذكورة ما لم تجف الأعضاء، كما لا يضر الجفاف من جهة الحر أو الريح إذا كانت الموالاة العرفية متحققة، ومثله التجفيف.
الحادي عشر - المباشرة، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك، ومع عدمه يجوز أن يوضيه غيره لكن يتولى النية بنفسه، ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ.
(مسألة 29): من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء إن جهل تاريخهما أو تاريخ الوضوء، وأما إذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ الحدث بنى على بقائه، وإن كان الأحوط الوضوء.
(مسألة 30): من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة - واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها - بنى على صحة الصلاة وتوضأ للصلوات الآتية، ومن شك أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.
Bogga 19