شرائط الوضوء يشترط في الوضوء أمور:
الأول - النية: بأن يكون الداعي إليه قصد القربة، والأحوط وجوبا إخطارها بالقلب حين الشروع في العمل. ويعتبر فيها الاخلاص، ويجب استدامتها إلى آخر العمل، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه، ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة، ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.
الثاني - طهارة ماء الوضوء.
الثالث - إباحته، فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، وفي حكمهما المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة، بأن لا تبلغ كثرة أطرافها حدا يوجب خروج بعض الأطراف عن مورد التكليف.
(مسألة 24): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره - ولم يمكن التمييز، وكانت الشبهة محصورة - وجب التيمم.
(مسألة 25): إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا فالمشهور بين الفقهاء صحته، إدراجا له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا، ولكنه مشكل، نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب.
(مسألة 26): الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان.
الرابع - إطلاق ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف، وفي حكم
Bogga 17