2 - غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع والمرفق: هو المفصل، أي عظمي الذراع والعضد.
ويجب غسل مجمع العظام مع اليد، ويعتبر أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
3 - مسح مقدم الرأس ويكفي المسمى، والأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة طولا وعرضا، والأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد اليمنى.
4 - مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط. ويكفي المسمى عرضا، والأحوط المسح بكل الكف على تمام الظهر، ويجب أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب، وكذلك المسح، تحصيلا لليقين بتحقق المأمور به. ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد، فلو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من سائر أعضاء الوضوء من الوجه واليدين، إلا أن يكون عدم إمكان حفظ البلل في الماسح لحر أو غيره، فالأقوى حينئذ وجوب المسح بالماء الجديد، والأحوط المسح به ثم التيمم.
(مسألة 23): يجوز النكس في مسح الرجلين، بأن يمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع، والأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل.
Bogga 16