136

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
وإن بدأ واحد منهما فزوج بإذن المرأة صح، ولو كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيره لأنه ولي١. (٥٤) مسألة: متى تسلم الزوجة الصغيرة إلى زوجها إذا طلبها؟ حدّه أحمد: بتسع سنين، قال في رواية أبي الحارث٢ في الصغير يطلبها زوجها: إذا أتى عليها تسع سنين دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع٣.

(١) إذا أذنت له صح نكاحه ولم يصح نكاح غيره. قال المرداوي: وقال في الرعاية الكبرى وعنه –أي عن أحمد- إن أجازه من عينته صح وإلا فلا، وأما إذا أذنت لهم فزوج أحدهم غير الذي وقعت له القرعة: صح تزويجه في أصح الوجهين، وفي الثاني: لا يصح. المغني٣: ٥١١، الكافي٣: ١٣، الفروع٥: ١٨٤، الإنصاف٨: ٨٨، كشاف القناع٥: ٥٩. (٢) أحمد بن محمد، أبو الحارث الصائغ، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وجوّد الرواية عنه، وكان أحمد يأنس به ويقدمه، ويكرمه، وكان له عنده موضع جليل، قال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما العلم مواهب، يؤتيه الله من أحب من خلقه، وليس يناله أحد بالحسب، ولو كان تعلمه بالحسب كان أولى الناس به أهل بيت رسول الله –ﷺ. ترجمته في: تاريخ بغداد٥: ١٢٨، طبقات الحنابلة١: ٧٤، المنهج الأحمد١: ٣٦٣. (٣) الشرح الكبير ٤: ٣٤٩، المغني٦: ٧٣٦، الفروع٥: ٣١٦، حاشية المقنع٣: ١٠١.

1 / 157