135

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
باطلان لا حاجة إلى فسخهما١ ولا مهر لها على واحد منهما٢. (٥٣) مسألة: إذا استوى وليان فأكثر في درجة٣ فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم وأدينهم٤، فإن تشاحوا٥ أقرع بينهم٦.

(١) هذا هو الصحيح من المذهب، وذكر أبو يعلى في كتاب الروايتين: أنه يقرع بينهما، قال المرداوي: وذكره –أي أبو يعلى- في خلافه احتمالان ثم قال: قال المجد في شرح الهداية: ولا أظن هذا الاحتمال إلا خلاف الإجماع. المغني٦: ٥١٣، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٩٦، الإنصاف٨: ٩٣، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢. (٢) المغني: الصفحة السابقة، الشرح الكبير٤: ١٩٩. (٣) كالإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم. (٤) المذهب: أنه يُقدم الأفضل في العلم والدين والورع والخبرة بذلك، ثم السن ثم القرعة. وذكر المرداوي عن ابن رزين أنه قال: يقدم الأعلم ثم الأسن ثم الأفضل ثم القرعة. واختار ابن تيمية: أنه لا أثر للسن هنا، وقال: ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي ذلك. وانظر: المغني٦: ٥١٠، المبدع٧: ٤١، الفروع٥: ١٨٤، الإنصاف٨: ٨٧، مغني ذوي الأفهام١٢١، الإقناع٣: ١٧٥، الاختيارات الفقهية٢٠٦. (٥) تشاحوا في الأمر وعليه: شح بعضهم على بعضن وتبادروا إليه حذر فوتهن وتقال: هما يتشاحان على أمر إذا تنازعاه، لا يريد كل واحد منهما أن يفوته. اللسان٢: ٤٩٥. (٦) المقنع٣: ٢٥، الكافي٣: ١٣، الإقناع٣: ١٧٥.

1 / 156