129

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
وقال القاضي: إنما الروايتان فيما إذا كان الابن معسرا، أما إذا كان الابن موسرا فلا يضمن الأب عنه رواية واحدة١. (٥١) مسألة: إذا تزوج المحجور عليه٢ للسفه بغير إذن وليه، فقال أبو بكر: يصح النكاح٣. قال القاضي: يعني إذا كان محتاجا إليه، فإن عدمت الحاجة لم يجز لأنه إتلاف لماله في غير حاجة٤.

(١) نقله عنه ابن قدامة في المغني٦: ٥٠٢. (٢) الحجر في اللغة: المنع. واصطلاحا: منع الإنسان لحق نفسه، كالحجر على السفيه والصغير والمجنون. والثاني: حجر عليه لحق غيره كالحجر على المفلس لحق غرمائه، وعلى المكاتب والعبد لحق سيدهمان والراهن يحجر عليه في الرهن لحق المرتهن، وغير ذلك. وانظر: اللسان٤: ١٦٧، المغني٤: ٥٠٥، المذهب الأحمد٩٨، الروض الندي٢٤٧. (٣) المغني٦: ٥٣، وقال ابن قدامة: أومأ إليه أحمد، والشرح الكبير٤: ١٨٢. (٤) إذا كان محتاجا إلى الزواج: فيصح تزوجه بغير إذن وليه على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يصح وأما إن لم يكن محتاجا إلى الزواج: فلا يصح تزوجه على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. وانظر: المحرر١: ٣٤٧، المغني٦: ٥٠٣، الإنصاف٨: ٣٣٤.

1 / 150