128

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
إحداهما: يضمن، نص عليه احمد، فقال: تزويج١ الأب لابنه الطفل جائز، ويغرم الأب المهر، لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما أو نطق بالضمان٢. والرواية الأخرى: لا يضمنه٣. قال القاضي: هذا أصح٤.

(١) في الأصل: تزوج. والتصحيح من المغني٦: ٥٠٢. (٢) المغني: الصفحة السابقة، الكافي٣: ١١٠، مسائل أحمد لابن هانئ١: ٢١٤، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨٩، الإنصاف٨: ٢٥٢. (٣) المصادر السابقة، والمحرر٢/٣٤، الفروع٥: ٢٦٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٧٠. (٤) المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨٩، المغني ٥٠٢:٦، الإنصاف٨: ٢٥٢. وقال ابن تيمية –﵀: ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد، روايات: - الأولى: أنه على الابن مطلقا إلا أن يضمنه الأب فيكون عليهما. - الثانية: هو على الابن مطلقان إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه وحده. - الثالثة: أنه على الأب ضمانا. - الرابعة: أنه عليه أصالة. - الخامسة: أنه إذا كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة. - السادسة: الفرق بين رضا الأب وعدم رضاه. وانظر: الاختيارات الفقهية٢٣٦، الإنصاف، الصفحة السابقة.

1 / 149