باب: الجماعة
قلت لأحمد " رجل بطرسوس في حيه مسجد، يؤذن فيه ويقيم، أو يصلي في مسجد الجامع؟ قال: يضيع مسجده، يعني: إن ترك هو القيام به؟ قلت: لا.
قال: فكثرة الجماعة أحب إلي، لكن إن كان نفير أو خبر من عدوهم علموا بذاك «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل في حيه مسجد يتركه، ويجيء إلى المسجد الجامع؟ فكأنه اختار مسجد الجامع، ولم يصرح به «.
سمعت أحمد، سأله خصي، قال» خدم جماعة في الدار نصلي جميعا، ونقدم خادما يصلي بنا؟ قال: لم لا تحضرون الجماعة؟ قال: لا يمكننا، قال: إذا كان عذر فنعم ".
باب: صلى ثم أدرك جماعة
سمعت أحمد، قال له رجل " إذا دخلت، وقد صليت العصر وأقيمت الصلاة؟ قال: صل معهم، قيل: والظهر؟ قال: والصلوات كلها، قلت: فالمغرب إذا صليتها أضيف إليها ركعة؟ قال: نعم.
قلت: أقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة؟ قال: نعم، إنما هي بمنزلة التطوع ".
باب: رجل في تطوع فأقيمت الصلاة
سمعت أحمد، " سئل عن الرجل إذا افتتح الصلاة، فأقام المؤذن؟ قال: أحب إلي أن يتم، قال: ومن الناس من يقول: يقطع، قيل لأحمد:
Bogga 71