باب: قدر القراءة في الظهر والسجود فيها
قلت لأحمد " ركعتي الظهر تكون إحداهما أطول من الأخرى؟ قال: نعم، في حديث أبي الصديق، عن أبي سعيد، قلت لأحمد: فركعتي الآخرتين من العصر تكونان أخف من الركعتين الآخرتين من الظهر؟ قال: هكذا هو في حديث أبي سعيد «.
سمعت أحمد،» سئل عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟ قال: لا، فذكر له حديث ابن عمر، فقال: لم يسمعه سليمان التيمي من أبي مجلز، بعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر ".
سمعت أحمد، سئل عن إمام سها، فقرأ في الظهر سجدة، يسجد ولا يسجد من خلفه؟ قال: لا يسجد أي شيء، يسجد قوم من غير سجدة سمعوها؟ ! ! «.
قلت لأحمد» إذا سجد الإمام في الظهر أسجد خلفه؟ قال: إن شاء لم يسجد، لأي شيء يسجد؟ أو قال: من أي شيء يسجد؟ ! ".
Bogga 57