وسمعته،» سئل عن وضعه، فقال: فوق السرة قليلا، وإن كان تحت السرة فلا بأس ".
وسمعته، يقول: " يكره أن يكون، يعني: وضع اليدين عند الصدر «.
القراءة خلف الإمام سمعت أحمد،» سئل عن القراءة خلف الإمام؟ قال: اقرأ فيما لا يجهر، قيل له: ففيم يجهر؟ قال: لا تقرأ، إلا أن تبتدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ ".
سمعت أحمد، قيل له: إن فلانا قال: قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف الإمام مخصوص من قوله: {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له} [الأعراف: 204] ، فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة.
سمعت أحمد، " سئل عن قراءة فاتحة الكتاب، يعني: خلف الإمام إذا جهر في كل ركعة؟ قال: في الركعة الأولى تجزئ «.
سمعت أحمد،» سئل عن القراءة خلف الإمام يوم الجمعة؟ قال: نعم، إذا لم يسمع قراءة الإمام، قيل لأحمد، وأنا أسمع: فإن قرأ بفاتحة الكتاب، ثم سمع قراءة الإمام؟ قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام، فينصت للقراءة «.
ترك القراءة في بعض الصلاة وغير ذلك سمعت أحمد،» سئل عن رجل قرأ في أربع ركعات بفاتحة
Bogga 48