النهار وتطهر آخره.
فجعل يعجب منه ".
سمعت أحمد، يقول: " النفساء متى رأت الطهر اغتسلت وصلت، قلت: فيأتيها زوجها دون الأربعين؟ قال: لا، لأنه ربما عاودها الدم «.
قلت لأحمد» النفساء إذا استمر بها الدم؟ قال: إذا جازت الأربعين، فهي بمنزلة المستحاضة «.
الحامل والطاهر تريان الدم قلت لأحمد» الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت إليه، ولتصل إذا كانت حاملا، قلت: تغتسل؟ قال: نعم «.
قلت لأحمد» الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض؟ قال: أنا لا أرى الدم العبيط في غير أيام الحيض حيضا «.
وضوء المستحاضة سمعت أحمد،» سئل عن المستحاضة تغتسل لكل صلاة؟ قال: إذا اغتسلت أخذت بالثقة، وإن توضأت لكل صلاة أرجو أن يجزئها، وسمعته، يقول: «أرجو أن يكفيها غسلها من الحيض، ثم توضأ بعد لكل صلاة» .
Bogga 38