336

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Tifaftire

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: اللقطة

1626 -

سمعت أحمد، يقول: " اللقطة إذا كانت دراهم أو دنانير فعرفها سنة، فهو كسائر ماله، سمعته غير مرة، سمعت أحمد يفتي بهذا، قال: فإذا جاء، يعني: صاحبها دفع إليه مثلها «.

1627 -

» ورأيت أحمد، ذكر له الشاة أو الثوب يلتقطهما الرجل، فلم يرهما بمنزلة الدراهم والدنانير ".

Bog aan la aqoon